مرسوم تنفيذي رقم 20-22 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة وثلاثين مليارا وخمسمائة وثمانية عشر مليونا وستة عشر ألف دينار 36.518.016.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير الشباب والرياضة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................................... 350.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة........................................ 390.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................... 40.000.000 مجموع القسم الأول 780.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................................ 185.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية................................... 8.000.000 مجموع القسم الثاني 8.185.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................ 7.100.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ........................................................... 14.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................ 185.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................ 20.100.000 مجموع القسم الثالث 212.214.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 24.500.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................. 2.280.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................ 4.560.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 71.216.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة........................................................................... 437.000 34-07 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي .............................................. 2.850.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................................... 1.520.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................................... 1.406.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................................................... 20.000 مجموع القسم الرابع 108.789.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 8.200.000 مجموع القسم الخامس 8.200.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة.................... 720.000.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية................................................ 443.000.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة......................................................... 122.000.000 36-04 إعانة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحتها.................. 60.000.000 36-05 إعانات لمراكز التجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية.................. 110.000.000 36-06 إعانات للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة..................... 315.000.000 36-07 إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها............................... 388.626.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات........................................... 6.048.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات..................... 4.496.000.000 مجموع القسم السادس 12.702.626.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات................................................. 10.000.000 37-05 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي........................................... 40.000.000 37-06 الإدارة المركزية - الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية............................ 30.000.000 37-21 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة........................ 100.000.000 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة......................... 60.000.000 37-23 الإدارة المركزية - نفقات سير اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته...................................... 5.000.000 مجموع القسم السابع 245.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.065.014.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - نفقات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم......... 10.000.000 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية............................... 1.806.652.000 43-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المرصد الوطني للرياضات.................... 1.500.000 43-05 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب............................................. 90.000.000 43-08 الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .........................................................2021 1.300.000.000 مجموع القسم الثالث 3.208.152.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي........................... 128.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للرياضة والترفيه لتكجدة................................................................................................... 92.000.000 44-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية......................................................................... 76.000.000 مجموع القسم الرابع 296.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.504.152.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.569.166.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط............... 6.250.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة......... 7.250.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي........................... 981.479.000 مجموع القسم الأول 14.481.479.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل.......................... 997.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- معاش الخدمة والأضرار الجسدية..... 24.000.000 مجموع القسم الثاني 24.997.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.................................. 305.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي........................... 3.362.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ....... 367.441.000 مجموع القسم الثالث 4.034.441.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات................................ 47.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- الأدوات والأثاث................................ 8.360.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم.............................................. 16.720.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة........................... 56.808.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة............................................ 5.700.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية والتربوية في قطاع الشباب والرياضة..................................................................,.............. 148.200.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات............................ 6.840.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار............................................ 4.750.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.......................................................... 555.000 مجموع القسم الرابع 294.933.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني............................... 28.000.000 مجموع القسم الخامس 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.863.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التشجيع والمساهمة في جمعيات ترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وجمعيات الممارسة البدنية والرياضية....................................................................................... 70.000.000 43-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وبالممارسة البدنية والرياضية..... 15.000.000 مجموع القسم الثالث 85.000.000 مجموع العنوان الرابع 85.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.948.850.000 مجموع الفرع الأول 36.518.016.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة................ 36.518.016.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-380
مرسوم تنفيذي رقم 20-380 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-351
مرسوم تنفيذي رقم 20–351 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-250
مرسوم رئاسي رقم 20–250 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-36
مرسوم رئاسي رقم 20-36 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1441 الموافق أوّل فبراير سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.