مرسوم تنفيذي رقم 20-34 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وثلاثة وعشرين مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألف دينار 223.629.000( دج) والمخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................................. 64.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.......................................... 81.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................................... 14.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 159.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية .................................................................. 600.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية.............................................................. 10.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................... 34.430.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................... 4.000.000 مجموع القسم الثالث 39.040.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................. 3.800.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 1.216.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................... 3.360.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 4.463.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة............................................................................. 163.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................................. 3.600.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................................. 977.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................................................. 10.000 مجموع القسم الرابع 17.589.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................................. 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات......................................... 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 222.129.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - تكملة المنح - نفقات التكوين..................................................................................... 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 223.629.000 مجموع الفرع الأول 223.629.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان............. 223.629.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-352
مرسوم تنفيذي رقم 20–352 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.