قرار

قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 ، المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة . 14 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تنظيم تكوين 32 والعائلة يحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء 38 محافظة الجزائر الكبرى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.