مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. 23 ية 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.