مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيونغ لكوريا). يانغ ( الجمهورية الشعبية الديمقراطية 22

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.