مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيونغ لكوريا). يانغ ( الجمهورية الشعبية الديمقراطية 22
المادة 26
فتح المادةيعرض مشروع برنامج العمل والميزانية التقديرية للصندوق، بعد مداولة مجلس التوجيه، على الوزير المكلف بالتكوين المهني ليوافق عليها قبل بداية السنة المالية المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
المادة 27
فتح المادةترسل الحصيلة وحسابات نهاية السنة والتقرير السنوي للنشاط، مرفقة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةيخضع الصندوق إلى المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى فردية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيونغ يانغ ( الجمهورية الشعبية الديمقراطية لكوريا ). ---
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.