مرسوم رقم 71-194 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 رقم 67 203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث منصب كاتب عام 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي . 1003 مساعد بوزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الشؤون الخارجية منصب كاتب عام مساعد ..
المادة 2
فتح المادةيعين الكاتب العام المساعد بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةاذا حدث مانع للكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية فيؤهل الكاتب العام المساعد لامضاء كل الوثائق والمقررات والقرارات باسم وزير الشؤون الخارجية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 .
هواري بومدين الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.