مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة السياحية الجزائرية . 1010
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن بروان ، مديرا عاما عاما للشركة الوطنية « وكالة السياحة الجزائرية » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبعية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.