قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع الخطوط . 1011
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع الخطوط .
تجري الاختبارات يومي 4 و 5 سبتمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة عشر (15) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى مسيرى الاشغال في فرع الخطوط والاعوان التقنيين في فرع الخطوط المرسيمين في رتبتهم ولهم على التوالى سنة واحدة من الاقدمية في الدرجة 2 وسنة واحدة في الدرجة 3 عند أول يناير سنة 1971 . وينبغى أيضا أن يكونوا بالغين من العمر 45 سنة على الأكثر بحلول 1 يناير سنة 1971 يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 50 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية يجب أن توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق | السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح .. 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الاولى عام 1391 ه
المادة 5
فتح المادةيشتمل الاختبار على المواد التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع مهني خاص بالمصلحة وبالخطوط أو بالتنظيم الخاص بالحوادث والاجراءات التي يجب اتخاذها خلال العمل 3 س 2 حساب أو جبر 2 س 2 اختبار في اللغة العربية Iس 3 كهرباء (مسألة وسؤال (دراسي 3 س 3 أسئلة مهنية 3 س 5 ينقط كل اختبار من 0 الى 20 .
ولا يعتبر ناجحا الا من احرز على 6 نقاط على الاقل في كل مادة ما عدا الاختبار فى اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الحساب والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار في اللغة العربية ترجمة نص محرر بالعربية ، الى اللغة الفرنسية .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط الزائدة على المعدل وتضاف | الى النقاط المحرز عليها في الاختبارات الاخرى .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده ما مدير الموظفين والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير الموصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه • يجوز للجنة الامتحان ان تستشير أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات •
المادة 9
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كرؤساء قطاعات حسب نظام ترتيبهم ويتابعون دروساً في التعليم المهني
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن زكري عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-352
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.