قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مراقبين لادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمسجونين 1003
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف 50 مراقبا لادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمسجونين
المادة 2
فتح المادةطبقا للاحكام المتعلقة بالوظائف المخصصة يحتفظ ب 60 % من المراكز للمترشحين الذين يثبتون صفة عضويتهم بجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة يومى 5 و 6 غشت 1971 بمدينة الجزائر ..
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يثبتوا حصولهم على شهادة الدراسة الابتدائية ) ازدواجية اللغة ) وأن يكون سنهم 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر يوم أول يناير من السنة الجارية وأن يكونوا غير مقيدين بأية التزامات للخدمة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةيتحتم على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني خلافا للمادة 4 أعلاه أن يثبتوا حصولهم على شهادة مدرسية من القسم المتوسط السنة الثانية الابتدائية ) ازدواجية اللغة ) على الاقل ويستفيدون زيادة على ذلك من تخفيض في السن يساوى مدة سنوات المشاركة في حرب التحرير التي تجمع مع السنوات المعطاة على كل طفل مكفول بدون أن يفوق هذا التخفيض عشر سنوات
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وأن توجه داخل ظرف موصى عليه الى وزارة العدل مديرية الموظفين والادارة العامة مرفوقة بالوثائق التالية :
نسخة من شهادة الميلاد أو نسختان من الحالة المدنية ، - نسخة من شهادة صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها - عن ثلاثة أشهر ، نسخة من شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، - شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض الصدر ) ، نسخ طبق الأصل للشهادات ، وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ ايداع ملفات الترشيح واختتام التسجيلات بيوم 20 يوليو سنة 1971 *
المادة 8
فتح المادةتقوم وزارة العدل بنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 9
فتح المادةتشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء باللغة الفرنسية ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 2 ، الحساب ، المدة : ساعة ، المعامل I ، - اختبار في اللغة العربية ، المدة : ساعة ، المعامل I •
ب - الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
سؤال شفهي : المدة عشرون دقيقة ، المعامل 2 •
المادة 10
فتح المادةيحتوى الاختبار في الانشاء باللغة الفرنسية على انشاء أو املاء يكون متبوعا بأسئلة حسب اختيار لجنة الامتحان يحتوى الاختبار في الحساب على حل مسألة وخمس عمليات حسابية ويحتوى الاختبار في اللغة العربية على شكل نص كما يحتوى السؤال الشفهى على بعض الاسئلة تتعلق بتاريخ وجغرافية الجزائر •
المادة 11
فتح المادةيكون برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج قسم الدراسات النهائي في التعليم الابتدائي الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391هره الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005
المادة 12
فتح المادةتؤدى كل علامة تقل عن 6 على 20 الى الرسوب في احدى المواد الكتابية .
المادة 13
فتح المادةلن يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية .
المادة 14
فتح المادةتحدد وزارة العدل قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وذلك حسب ترتيب درجة الاستحقاق تحضره لجنة الامتحان تكون متألفة كما يلى :
مدير الموظفين أو ممثله ، رئيساً ، رئيس مؤسسة سجن ، مراقب مرسم •
المادة 15
فتح المادةتقوم وزارة العدل بنشر قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وذلك عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 16
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من زيادة فى النقط تساوى واحد على عشرين من مجموع النقط المحتمل الحصول عليها .
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى كمراقبين متمرنين لادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمسجونين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 18
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 .
عن وزير العدل ، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن با عزيزي حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.