قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين قصد علي، المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 6 سبتمبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 84-34
- مرسوم رئاسي رقم 93-197
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.