قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الثقافة والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها . 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الثقافة والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، المستخدمون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : / العدد 59 6 ربيع الثاني عام 1414 ه الأسلاك الرتب مهندس التطبيق المهندسون مهندس الدولة المهندس الرئيسي التقني التقنيون التقني السامي المساعدون التقنيون المساعد التقني
المادة 2
فتح المادةيضمن توظيف وتسيير مهنة المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه من قبل وزارة الثقافة والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91 – 225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
واذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة السكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة السكن.
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة الثقافة والاتصال والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 وزير السكن عن وزير الثقافة والاتصال وبتفويض منه فاروق طبال مدير الديوان الهواري السايح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي 6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.