قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاسلاك / العدد 59 6 ربيع الثاني عام 1414 ه الرتب
- مهندس التطبيق مهندس الدولة المهندسون المهندس الرئيسي رئيس المهندسين المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري الرئيسي التقنيون - التقني التقني السامي
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الداخلية والجماعات المعنية توظيف وتسيير مهن المستخدمين المنتمين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وفق الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91 – 225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
واذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارتي التجهيز والسكن في المؤسسات التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارتي التجهيز والسكن.
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون المنتمون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه والعاملون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993.
عن وزير الداخلية عن وزير التجهيز والجماعات المحلية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة محمد جمال الدين فغول عن وزير السكن عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للوظيفة العمومية محمد شروك نور الدين قصد علي وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.