قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بمصاريف نقل الأدوية بالتساوي. 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، المتخذ تطبيقا لاحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93 – 115 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور اعلاه، قواعد عمل صندوق توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي.
المادة 2
فتح المادةيفتح صندوق توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي عن طريق حساب خاص على مستوى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيسجل هذا الحساب :
في باب الايرادات : المبالغ التي يدفعها المنتجون والبائعون بالجملة ، المستوردون بعنوان اتاوة توزيع مصاريف النقل بالتساوي، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 93-115 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور اعلاه.
في باب النفقات : المصاريف المدفوعة للمؤسسات وتجار الجملة بعنوان تسديد مصاريف نقل الادوية التي توزع حسب الشروط المحددة في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتكون مصاريف النقل التي يتكفل بها الصندوق والمذكورة في المادة 2 أعلاه، هي تلك المترتبة عن تسليم الادوية في الولايات المبينة في القائمة المرفقة بالملحق الأول بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيدفع المنتج أو البائع بالجملة المستورد، اتاوة توزيع مصاريف النقل المقدرة بنسبة 2% من سعر البيع الذي يعمل به البائع بالجملة / المستورد أو من سعر البيع عند الانتاج، في أجل أقصاه اليوم 25 من الشهر الذي يلي الشهر المعني في الحساب الخاص المفتوح لدى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر .
يترتب على كل دفع اعداد تصريح من المؤسسة المدينة وفق النموذج المبين في الملحق الثاني ويرسل 6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية أو يسلم للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، مقابل وصل استلام وذلك في الآجال المحددة أعلاه، ويجب أن ترفق استمارة التصريح بالدفع بنسخة من اشعار بالتحويل من المستورد أو المنتج.
المادة 6
فتح المادةيتم تسديد مصاريف النقل لصالح المؤسسة أو التاجر / البائع بالجملة، الذي يقوم فعلا بعملية النقل في اطار توزيع الادوية على مستوى الولايات المذكورة في المادة 4 اعلاه
المادة 7
فتح المادةيتم التسديد حسب معدل دينارين وخمسين سنتيما ( 2,50 دج للطن / كيلو متر المنقول وللمسافات المقطوعة التي تتجاوز ثلاثمائة ( 300 ) كيلومتر بين مصدر التموين وعاصمة الولاية.
المادة 8
فتح المادةيتم تسديد مصاريف النقل على أساس الاستمارة المبين نموذجها بالملحق الثالث بهذا القرار والتي ترفق بها نسخ من فواتير شراء البضائع المنقولة.
ويجب أن يوقع مسؤول المؤسسة أو التاجر / البائع بالجملة على الاستمارة بالشكل المطلوب ويؤشر عليها مدير المنافسة والاسعار بالولاية المرسل اليها.
تطهر طلبات التسديد المقدمة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، ابتداء من اليوم 25 من الشهر الذي يلي الشهر المعني في أجل اقصاه شهران ابتداء من تاريخ استلام الطلبات.
المادة 9
فتح المادةيتكلف الحساب الخاص للخزينة رقم 041-302، الذي عنوانه " الصندوق التعويضي للاسعار " بتسديد مصاريف النقل الجوي المترتبة عن تموين مناطق الجنوب الكبير، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للاسعار.
المادة 10
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر ، بعنوان تسيير صندوق توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي، مسك سجل لايرادات الحساب ونفقاته، يرقمه ويؤشر عليه المدير العام للمنافسة والاسعار ، وينبغي تقديمه عند أي رقابة تقوم بها المصالح المؤهلة.
المادة 11
فتح المادةيرخص للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر أن تقتطع بصفة نهائية من حساب صندوق توزيع مصاريف النقل بالتساوي مبلغا يعادل نسبة 2% من الايرادات المحققة، ويخصص هذا المبلغ لتغطية نفقات تنظيم توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي وتسيير ذلك.
المادة 12
فتح المادةتعد المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر الحصيلة السنوية لعمليات صندوق توزيع مصاريف النقل بالتساوي وتعرضها على الوزير المكلف بالتجارة في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المعنية.
يحول الرصيد الايجابي من الحساب الى الحساب الخاص للخزينة رقم 041-302، الذي عنوانه "الصندوق التعويضي للاسعار " في أجل أقصاه شهر واحد بعد تاريخ قفل الحصيلة المذكورة اعلاه.
يتكفل الصندوق التعويضي للاسعار، عند الاقتضاء، بالرصيد السلبي.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق الاول الولايات التي يغطيها نظام توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي ادرار الوادي ورقلة بشار غرداية تا منغست بسكرة ايليزي تندوف الجلفة الاغواط البيض النعامة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية تصريح بدفع اتاوة الاسم أو اسم الشركة :
النشاط : .
العنوان :
رقم التسجيل في السجل التجاري :
الحساب المصرفي : ....................... تعيين محل الوفاء :
الفترة :
رقم الاعمال في مرحلة الجملة :
مبلغ اتاوة توزيع مصاريف النقل ( 2 طريقة الدفع : تحويل رقم :
الملحق الثاني الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الاقتصاد توزيع مصاريف نقل الادوية بالتساوي % ) أو شيك رقم بتاريخ لأمر المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، صندوق توزيع مصاريف نقل الأدوية بالتساوي، حساب رقم حرر ب في إمضاء المدير العام أو المسير 6 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الاقتصاد طلب تسديد الاسم أو اسم الشركة :
النشاط :
العنوان :
رقم التسجيل في السجل التجاري :
الحساب المصرفي :
الفترة :
فواتير الشراء مصدر وجهة الرقم والتاريخ البضاعة البضاعة المجموع يشهد بمطابقته للأصل :
حرر ب :
المدير العام المؤسسة :
( الاسم والتوقيع ) مصاريف نقل الادوية المسافة الكميات السعر المبلغ بالكلم المسلمة الموحد الواجب (بالطن) تسديده تأشيرة مدير المنافسة والأسعار الولاية التاريخ : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.