مرسوم رئاسي رقم 09-82
مرسوم رئاسيّ رقم 09-82 مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهامّ عضو في الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-83
مرسوم رئاسيّ رقم 09-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمّن تكليف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، بمهام وزير الموارد المائية بالنيابة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.