مرسوم تنفيذي رقم 09-80 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع ق دره خمسة وثمانون مليارا وثمانمائة مليون دينار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار(000.000.091.752 دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره خمسة وثمانون ملي ارا وثمانمائة مليون دينار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار(000.000.091.752 دج) يقيدان في النفق ات ذات الط ابع النه ائي (المن ص وص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة )2009 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 45.800.000 137.190.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 40.000.000 120.000.000 المجموع ............ 85.800.000 257.190.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 85.800.000 257.190.000 المجموع ............ 85.800.000 257.190.000 / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.