قرار

قرار مؤرخ في 8 شوّال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.