مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 تتضمن تعيين قضاة . 590
مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 تتضمن تعيين قضاة . - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- يوسف حمادي وكيل دولة مساعدا لدى محكمة قسنطينة ،
- صالح مسيعد وكيل دولة مساعدا لدى محكمة سطيف ،
- محمد باهى وكيل دولة مساعدا لدى محكمة سعيدة ، رابح عيبودي وكيل دولة مساعدا لدى محكمة الاغواط . - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
حمودي بن طاية قاضيا بمحكمة أدرار ،
- محمد بوبكر، قاضيا بمحكمة أدرار،
- زاوي بن اسماعيل قاضيا بمحكمة تيميمون
- أحمد حي، قاضيا بمحكمة تيميمون .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
ابراهيم بودربالة قاضيا في محكمة الشلف الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه زبيدة نوارى قاضية في محكمة الشلف
- محمد بيراش، قاضيا في محكمة تنس،
- ابن يونس عبدي، قاضيا في محكمة مليانة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
تواتي سحنون قاضيا في محكمة الاغواط عبد القادر مغازي، قاضيا في محكمة الاغواط،
- قدور مولاي ابراهيم، قاضيا في محكمة المنيعة،
- أحمد بورجول، قاضيا في محكمة المنيعة ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- أحمد الاكحل، قاضيا في محكمة عين البيضاء، رابح بو الاكباش قاضيا في محكمة خنشلة عبد المجيد مزوري، قاضيا في محكمة عين مليلة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- محمد الطيب طالب قاضيا في محكمة باتنة
- خالد دهينة، قاضيا في محكمة باتنة
- عمار بوحيلة، قاضيا في محكمة باتنة
- الهادى بلمقرى، قاضيا في محكمة باتنة،
- نشيدة ولد سعيد، زوجة شرفاء، قاضية في محكمة باتنة، الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 عبد الحفيظ بن زواى، قاضيا في محكمة بريكة عبد الحفيظ موستيرى قاضيا في محكمة بريكة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
السعيد عميور، قاضيا بمحكمة بجاية - عبد الباقي ،زبوشي، قاضيا بمحكمة القصر، مسعود بريوة، قاضيا بمحكمة القصر .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
ابراهيم خلايفي، قاضيا في محكمة بسكرة، السعيد نمور، قاضيا في محكمة بسكرة
- محمد الطاهر زيتون، قاضيا في محكمة بسكرة
- فاطمة الزهراء مطماط، زوجة نهيلي قاضية في محكمة بسكرة ، حسين بن بودريو، قاضيا في محكمة الوادي
- محمد بوديار قاضيا في محكمة الوادي
- بكير زيادي ،شيبان، قاضيا في محكمة أولاد جلال .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
الاخضر بوزيد قاضيا في محمكة بشار عبد القادر نعيم قاضيا في محكمة بشار عبد القادر طراد، قاضيا بمحكمة بشار - ابن عامر قريش قاضيا في محكمة - بني عباس .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
أوزين أحمد على قاضيا في محكمة البليدة - داودي مجراب قاضيا في محكمة البليدة ، - هاني عباس، قاضيا في محكمة البليدة ، على رحيم، قاضيا في محكمة بوفاريك ، جمال الدين فراوى قاضيا في محكمة - القليعة ، حسين بن سليمان، قاضيا في محكمة القليعة فضيلة رمضان قاضية في محكمة القليعة . - كريمة سيدهم، قاضية في محكمة الاربعاء. - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
حمو عديمي، قاضيا في محكمة عين بسام .
السعيد بودهان، قاضيا في محكمة عين - بسام ، محمد مرتيل قاضيا في محكمة الاخضرية . - الطاهر بولبن قاضيا في محكمة سورا - الغزلان ، عتيقة زمولى قاضيا في محكمة سور - الغزلان.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
معمر ،رزقاني، قاضيا في محكمة تامنر است . 592 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الطاهر مختاري، قاضيا في محكمة تامنر است ، عبد الحميد دبابي، قاضيا في محكمة تامنر است .
مرزوق بورفيس، قاضيا في محكمة تامنر است.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
عمرو روينية، قاضيا في محكمة تبسة ،
- الاخضر دباسي، قاضيا في محكمة تبسة ، عمار فارح، قاضيا فى محكمة بئر العاتر ، عبد الكريم شاوى قاضيا في محكمة بئر الماتن ، جمال الدين أرسلان، قاضيا في محكمة الشريعة ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- أحمد صابن شويرف، قاضيا في محكمة تلمسان ، الطيب بن عمرو، قاضيا في محكمة تلمسان فوزية الانصاري، قاضية في محكمة تلمسان - أحمد مجاتي قاضيا في محكمة الغزوات ، - يوسف سعيداني قاضيا في محكمة مغنية .
عبد المالك يعقوبي، قاضيا في محكمة سبدو، ياسين رحالى، قاضيا في محكمة بني صاف.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 202 الوائق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم الثانية : السادة الآتية أسماؤهم :
منور بن عودة، قاضيا في محكمة تيارت ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
- الطيب بن يحيى قاضيا في محكمة تيارت ، محمد حاج هنى قاضيا في محكمة تيارت ،
- ميلود العلجي، قاضيا في محكمة تيارت ،
- محمد عزايز قاضيا في محكمة السوقن »
الحاج زنبو، قاضيا في محكمة قصر الشلالة يحيى بورى قاضيا في محكمة فرندة بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يمين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
العربي الادرع قاضيا في محكمة تيزي وزو
- أحمد كرموز قاضيا في محكمة عزازقة ،
- عائشة مريني، خيضراء، قاضية في محكمة عزازقة ،
- الزهراء فريش، قاضية في محكمة برج منايل ، عبد الله شريفي، قاضيا في محكمة تيقزيرت ، عمرو كندي، قاضيا في محكمة عين الحمام ، حسين نايت سيدى أحمد، قاضيا في محكمة ذراع الميزان.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
محمد بشيري، قاضيا في محكمة الجزائر .
عبد العزيز أمقران، قاضيا في محكمة الجزائر ، عبد الله طير، قاضيا في محكمة الجزائر .
- خالد زيتوني، قاضيا في محكمة الجزائر .
محمد المنير العرباوى قاضيا في محكمة الجزائر ، مسعودة بوسكين، قاضية في محكمة الجزائر، الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 فضيلة وقنوني زوجة زبيري، قاضية في - محكمة الجزائن ، خالد محمدي، قاضيا فى محكمة سيدي محمد - عمر سعيداني قاضيا في محكمة ابن عكنون ، علال زعاف قاضيا في محكمة الشراقة ، - نور الدين سليمان، قاضيا في محكمة - الشراقة ، مباركة معيزة ، قاضية في محكمة الشراقة ،
- عبد المالك بوبترة، قاضيا في محكمة - حسين داي ، حسين مزدور، قاضيا فى محكمة حسين داى رشيد بوزينة قاضيا في محكمة الحراش ، محمد رزاق لبسنة، قاضيا في محكمة - الحراش.
يسمينة بالى زوجة بوناب قاضية في - محكمة الحراش ، رقية قطفة قاضية في محكمة الرويبة. - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
حسين صخراوى قاضيا في محكمة الجلفة ،
- أحمد طايبة قاضيا في محكمة الجلفة ، الطيب غربي، قاضيا في محكمة حاسي - بحبح ، أحمد بوزيان، قاضيا في محكمة مسعد . - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
سعدان بوزيدي قاضيا في محكمة جيجل ، - على بومليط، قاضيا في محكمة جيجل ، احسن يحيى، قاضيا في محكمة جيجل ، - على بوهديل، قاضيا في محكمة فرجيوة ..
مخلوف يوجدار، قاضيا في محكمة فرجيوة ، - بدوى دلال، قاضيا في محكمة الميلية . - عز الدين مجدوب قاضيا في محكمة الطاهير .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
عبد المجيد بوسبولة، قاضيا في محكمة سطيف .
صالح يوسفي، قاضيا في محكمة سطيف ..
صالح مسلات، قاضيا في محكمة برج - بوعريريج .
عبد الحفيظ مناولى قاضيا في محكمة رأس الوادي .
سليمان طرطاق قاضيا في محكمة رأس - الوادي. - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يمين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
يوسف شعبان، قاضيا في محكمة سعيدة ، - مصطفى ،نعمان، قاضيا في محكمة سعيدة ، - الطيب بلمخفى قاضيا في محكمة الابيض - سيدي الشيخ ، حسين غار لكحل، قاضيا في محكمة الابيض سيدي الشيخ ، قويدر سكة ، قاضيا في محكمة المشرية ، - عبد القادر مغراوى قاضيا في محكمة البيض .. 594 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
حسين بومايلة، قاضيا في محكمة سكيكدة .
حسن حفظى قاضيا في محكمة زيغود يوسف حسين شيرة، قاضيا في محكمة القل يسمينة بن ناصف قاضية في محكمة القل .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- دليلة بالرزاق، قاضية في محكمة سيدي بلعباس
- محمد شبورو، قاضيا في محكمة سفيزف، محمد محرر، قاضيا في محكمة سفيزف
- فتيحة بلخشمى قاضيا في محكمة عين تموشنت .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- دليلة طيار، قاضية في محكمة عنابة دايخة رتام، قاضية في محكمة ذريعان، - أحمد رحابي، قاضيا في محكمة ذريعان، - حميد حربي، قاضيا في محكمة القالة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
دراجي على بن سعد، قاضيا في محكمة قالمة ، محمد الطاهر مامن قاضيا في محكمة قالمة ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
- رمضان رمضاني، قاضيا في محكمة قالمة ، حميد بغيجة، قاضيا في محكمة وادي الزناتي ،
- عائشة حناش قاضية فى محكمة وادى الزناتي .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
بشين شايب قاضيا في محكمة قسنطينة ، فرحات پركاني، قاضيا في محكمة قسنطينة محمد الطاهر بوبترة، قاضيا في محكمة قسنطينة ،
- سعاد بكير، قاضية في محكمة قسنطينة ،
- سعاد عجالي، قاضية في محكمة سيدى مبروك على مكاك، قاضيا في محكمة سيدى مبروك ،
- حورية خلاصى، قاضية في محكمة المنظر الجميل ،
- زليخة بلحاتم، زوجة ميهوبي، قاضية في محكمة الخروب ،
- يسمينة بوسحابة، زوجة احماري، قاضية في محكمة ميلة ، رشيد بوخميس، قاضيا في محكمة ميلة ، محمد العربي بكاى قاضيا في محكمة شلغوم العيد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
سعيد فتحي، قاضيا في محكمة المدية .
سعيد بن عبد الرحمن، قاضيا في محكمة المدية ،
- بشرى الاخضرى، زوجة قادري، قاضية في محكمة المدية ، الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 عبد الحميد قجور، قاضيا في محكمة البرواقية ، يحيى بوعمامة، قاضيا في محكمة البرواقية بوعلام ،بكري، قاضيا في محكمة عين بوسيف ، وريدة حداد، قاضية في محكمة قصر البخاري.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
محمد فولان، قاضيا في محكمة مستغانم ، أحمد لعور، قاضيا في محكمة مستغانم ، -
- زولة حفيظة يحيى زوبير، قاضية في محكمة مستغانم ،
- ميلود بن لدغم، قاضيا في محكمة غليزان ، حمادوش مرحوم قاضيا في محكمة غليزان ، - ابراهيم بوزبوجة، قاضيا في محكمة سيدى على ، أحمد سباغ، قاضيا في محكمة وادى رهيو. - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- فرحات جنيبة قاضيا في محكمة المسيلة، عبد الله خبابة قاضيا في محكمة المسيلة ،
- فوزى بصير، قاضيا في محكمة بوسعادة ،
- السعيد بوحلاس، قاضيا في محكمة بوسعادة،
- عمر تيقرين، قاضيا في محكمة بوسعادة
- السائح بوكرزازة، قاضيا في محكمة عين الملح .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
العربي عزوز قاضيا في محكمة معسكر، عبد الجليل برماقي، قاضيا في محكمة معسكن ، عبد الحق بلباي، قاضيا في محكمة سيق،
- عائشة بشير، قاضية في محكمة سيق ،
- الطيب خربوش، قاضيا في محكمة تيغنيف.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- - فاروق غانم، قاضيا في محكمة ورقلة ، محمد الصالح سلطاني، قاضيا في محكمة - توقرت ، حسين لبوز، قاضيا في محكمة توقرت.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- الهادي عبد اللاوى قاضيا في محكمة وهران ، العربي بركاني، قاضيا في محكمة وهران ، - ابن قاسم بن ،قابو، قاضيا في محكمة وهران، - عبد الحميد حسين، قاضيا في محكمة وهران فؤاد حجري، قاضيا في محكمة وهران ، - عبد القادر نعيمى قاضيا في محكمة وهران عبد الحميد زهدور، قاضيا في محكمة وهران
- فتيحة بسايح، زوجة عامر، قاضية في محكمة وهران ، فاطمة الزهراء شنيور سيد العربي، قاضية - في محكمة وهران ، شافية ،عابد، قاضية في محكمة وهران ، - منير خدام، قاضيا في محكمة أرزيو ، - محمد مقراش قاضيا في محكمة أرزيو ، - عبد القادر صحراوى قاضيا في محكمة .
أرزيو . 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.