قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 581
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار ..
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة
(10) • 2 المادة 2 : يخصص الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين بوزارة الشؤون الخارجية، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ..
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل فى الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجرى الامتحان ابتداء من 20 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة ، 13 طريق عبد القادر عبد القادر قدوش، حيدرة الجزائر العاصمة.
المادة 5
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 مايو سنة 1982 .
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير الشؤون الخارجية بقرار قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان ويتولى نشرها .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان المشار اليه في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح ..
أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي : 1 اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التحرير، المدة : 4 ساعات - – المعامل (3) .
2 - اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات - المعامل (3)
- أن يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين .
3 - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) .
اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة العربية المدة : ساعتان - المعامل 1 ( الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على ما يأتي :
مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها (15) دقيقة - وتتعلق بمسائل وادارة في البرنامج المرفق و بمعارف المترشح المهنية (المعامل (2 (2) .
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل ..
المادة 9
فتح المادةتخصص لكل اختبار نقطة من صفر الى 20، وكل نقطة تقل عن 20/6 في الاختبارات الكتابية تكون مقصية، وتضرب كل علامة فى المعامل المحدد لها فى المادة السابعة المذكورة أعلاه ..
المادة 10
فتح المادةلا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان ..
المادة II : يعهد باختبار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان الى لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ،
- مود موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .
غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 583
المادة 12
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويقرها وينشرها وزير | الشؤون الخارجية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المذكور أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 .
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري الملحق «أ»
الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
دراسة نص
- تعليق حول خطاب.
ثانيا – الاختبار الثاني :
أ) الامتحان المهنى :
I - وزارة الشؤون الخارجية
- الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الخارجية نظام القنصلية ودورها،
2 - مفاهيم عامة في القانون الدولي :
- أنواع المعاهدات 584 الجريدة الرسمية للجمهورية معاهدات فيينا الحصانات والامتيازات . -
3 - الثورة الزراعية في الجزائر ..
ب المسابقة :
- الجزائر : سياسة - إدارة - اقتصاد
- النصوص الاساسية الجزائرية تاريخ المؤسسات -
- المدن الكبرى : النمو والمشاكل الاجتماعية .
ثالثا - الاختبار الثالث :
اختبار اجباري في اللغة :
اختبار فى اللغة العربية : للمترشحين - الذين يحررون باللغة الفرنسية اختبار في اللغة الفرنسية : للمترشحين - الذين يحررون باللغة العربية.
الملحق «ب»
الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية
- المجلس الشعبي الوطني،
- الميثاق الوطني،
- المؤسسة القاعدية في الجزائر حروب التحرير دور السفير دور القنصل
- الزراعة في الجزائر الثروات المعدنية بالجزائر -
- هيئة الامم المتحدة،
- منظمة الوحدة الافريقية
- الوحدة المغربية حزب جبهة التحرير الوطني الوالي دور المجالس الشعبية البلدية وصلاحياتها،
- الثورة الثقافية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.