مرسوم رقم 82-104 مؤرخ في 17 جمادى فهرس مراسيم قرارات، مقررات الاولى عام وزارة المالية 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتضمن | انشاء صندوق مشترك للسلع الاساسية المبرم بجنيف في 27 يونيو سنة 1980 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1962 • الشاذلي بن جديد
(1) سينشر نص الاتفاق الخاص بانشاء صندوق للسلع الاساسية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وقت لاحق .
مراسيم، قرارات، مقررات -------- وزارة المالية -----
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.