مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 596
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . - بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه الاشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد الله بن العربي المولود سنة 1955 بأولاد ميمون (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا :
هواري عبد الله .
عبد القادر ولد الحاج المولود في 30 يناير سنة 1939 بعين كيحل (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عبد القادر .
- عبد القادر بن محمد المولود في 31 يوليو سنة 1941 بوادي تليلات وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : عمارة عبد القادر .
عبد الله بن محمد المولود في 2 أبريل سنة 1945 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا :
عزاوي عبد الله .
- عبد اللاوى ميمونة، زوجة حسين المولودة في 20 نوفمبر سنة 1928 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .
عبد السلام أحمد المولود في 3 يوليو سنة 1948 بوهران .
- أحمد بن محمد المولود في 19 فبراير سنة 1948 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعناني سيدي أحمد .
- عائشة بنت أحمد، زوجة عدوش بن عودة المولودة في 30 مارس سنة 1955 بتاشتة بلدية العبادية الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا :
تبوب عائشة ..
عائشة بنت العربى زوجة دحو ميلود المولودة في 22 يوليو سنة 1940 بحاسي زهانة (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : دحو عائشة.
- عائشة بنت محمد، زوجة يعقوبي العربي المولودة في 20 نوفمبر سنة 1951 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حميدة عائشة .
- بلعربيى الزهراء، زوجة بروبي مختار المولودة سنة 1932 ببني صاف (تلمسان).
ابن وكريم عبد القادر المولود في 29 يناير - سنة 1952 بمستغانم .
برنوسى يامنة، زوجة العمراني محمد المولودة في 5 يناير سنة 1949 بسيدي بن عدة (سيدى بلعباس.
- بوعزة عبد الحميد المولود في 17 فبراير سنة 1955 بتيبازة (البليدة) .
بوعلام بن عبد السلام المولود في 20 يناير سنة 1951 بأولاد علة بلدية الرمشي (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عميرات بوعلام .
- بوستة محمد المولود في 27 يوليو سنة 1942 ببرار (البليدة) .
- شاوى عائشة، أرملة مزوجي بن عيسى، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) .
- الشريفة بنت محمد، أرملة بوراس عبد القادر، المولودة في 12 أبريل سنة 1955 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : بوراس الشريفة .
- الشريفة بنت محمد، أرملة زناسني محمد، المولودة سنة 1919 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : محياوى الشريفة .
- درار عبد القادر المولود في 28 يناير سنة 1958 بسفيزف (سيدي بلعباس).
جبلى طامية، أرملة أو شريف عبد السلام ، المولودة سنة 1917 بالمالح (سيدي بلعباس) ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 597
- الحبيب ولد شملال المولود في 12 ديسمبر سنة 1937 بالامطار، بلدية سيدى على بوسيدى حميد بن عبد الله المولود في 10 نوفمبر سنة 154 بفوكة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا :
سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : شملال ابن عبد الله حميد .
الحبيب.
فتيحة بنت محمد، زوجة رمضاني قويدر
- المولودة في 12 يونيو سنة 1947 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني فتيحة ..
فطيمة بنت أحمد، زوجة محمد بن كروم، - المولودة سنة 1946 بالمبادلة (بشار)، وتدعى من الآن فصاعدا : كرومي فطيمة .
فطيمة بنت حامد، زوجة محمد بن محمد، المولودة في 24 فبراير سنة 1947 بوادى سيق (معسكر) ، وابنتها القاصرة : نصيرة بنت محمد، المولودة في 24 مايو سنة 1965 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد فطيمة، بلقاسم نصيرة.
فاطمة بن عراب، زوجة ابن غالى - عبد اللطيف، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1945 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوسلهام فاطمة .
- فاطمة بنت محمد زوجة عرار عومر المولودة في 27 يناير سنة 1949 بتيجلابين، بلدية الثنية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا :
ابن زاير فاطمة .
حجرية بنت أحمد، زوجة داودى ميلود، - المولودة في 13 أكتوبر سنة 1947 بابن سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : داودى حجرية .
حليمة بنت ميمون، زوجة سلاف عبد القادر - المولودة في 23 أكتوبر سنة 1938 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا :
ابن زينة حليمة .
- حليمة بنت محمد، زوجة بوعزني موسى المولودة في 27 ديسمبر سنة 1950 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : سويسرى حليمة .
حسنية بنت ادريس زوجة بوعرفة معنان عبد السلام، المولودة في 17 أبريل سنة 1951 بزمورى (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : مساعد حسنية.
- - كبداني عبد القادر المولود في 19 نوفمبر سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) .
كبداني غنية، زوجة ابن دين العربي - المولودة سنة 1941 بسيد العبدلي (تلمسان) .
- خديجة بنت محمد، زوجة معاشو محمد المولودة سنة 1930 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مرابط خديجة .
خيرة بنت شعيب، زوجة بكوش عبد القادر المولودة سنة 1938 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس).
وتدعى من الآن فصاعدا : بكوش خيرة .
خيرة بنت جلول، زوجة قصاب جيلالي المولودة سنة 1939 بسيدي يعقوب بلدية لحسن سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوشلاغم خيرة .
- العسكرى محمد المولود سنة 1907 ببريدة دائرة آفلو (الاغواط) .
مبروكة بنت ميمون، زوجة يعقوبي كروم - المولودة سنة 1945 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : عبو مبروكة .
محالم خيرة، زوجة عديل عبدومي البشير، المولودة في 21 فبراير سنة 1910 بأرزيو (وهران).
- - محامد بن يزيد المولود في 5 يوليو سنة 1925 بتاشتة العبادية (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : محجوب محامد .
مهدي بن أحمد المولود في 27 مارس سنة 1953 بزقارة بلدية العبادية الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : تبوب مهدي . 598 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- محياوى على المولود سنة 1940 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) .
- مامة بنت عبد الله زوجة ميهوب محمد المولودة في 21 مارس سنة 1954 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله مامة ..
- مامة بنت عمرو، زوجة تواتي بوعلام المولودة في 25 أكتوبر سنة 1939 بالمالح (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى مامة .
- مامة بنت أو عمر، زوجة نخالة الطاهر المولودة في 15 فبراير سنة 1941 بشعبة اللحم سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بالعربي مامت ..
- مبارك محمد المولود في 3 يناير سنة 1955 بأهل العيد بلدية عقاز (مستغانم) .
مغربي حمو المولود سنة 1933 بمدروسة، دائرة فرندة (تيارت) .
مغربي حلومة، زوجة حاسي محمد المولودة سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) .
محمد بن عدى المولود سنة 1929 بدوار اقونتير، ملحقة آيت ولال، اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : ابن عدى عائشة المولودة في 4 أبريل سنة 1964 بوادي الجمعة (مستغانم)، فطيمة الزهراء بنت محمد المولودة في 18 يناير سنة 1966 بغليزان (مستغانم)، محمد بن محمد المولود في أول يونيو سنة 1970 بغليزان، خيرة بنت محمد المولودة فى أول يونيو سنة 1972 بغليزان خالد بن محمد المولود في 2 مارس سنة 1975 بغليزان، يمينة بنت محمد المولودة في 30 سبتمبر سنة 1977 بغليزان، ويدعون من الآن فصاعدا :
صحراوي محمد صحراوى عائشة صحراوى - فطيمة الزهراء، صحراوي أمحمد، صحراوى خيرة، صحراوي خالد، صحراوى يمينة.
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه محمد بن مسعود المولود في II غشت سنة 1942 بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بعزيز محمد * محمد بن محمد المولود في 3 أكتوبر سنة 1913 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا ما ابن الحسن محمد .
- - مصطفاوي الزهراء، زوجة دحو بن عمرو المولودة سنة 1937 بمراكش (المغرب) .
- نورة بنت أحمد، زوجة مغربي عبد القادر المولودة في 7 ديسمبر سنة 1936 بسيدي بلعباس، وابنتها القاصرة : مغربي فاطمة الزهراء المولودة في 28 يوليو سنة 1969 بسيدي بلعباس، والمسماة نورة بنت أحمد، وتدعى من الآن فصاعدا : مغربي نورة
- ربيعة بنت صالح، زوجة ركعة أحمد المولودة سنة 1956 بالرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : سويدى ربيعة .
- رحمة بنت محمد، زوجة أوكيلي محمد المولودة سنة 1935 بالرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أوكيلي رحمة .
- رحاب محمد المولود سنة 1907 بمغنية (تلمسان) .
صديق يامنة، زوجة خاتم ميلود المولودة في 22 غشت سنة 1933 بغليزان (مستغانم) .
- سمار محمد المولود في 8 يناير سنة 1950 بالجزائر.
سناسنى صفية أرملة ابن عيشو قويدر - المولودة في 23 يناير سنة 1931 بعين الطلبة (سيدى بلعباس) .
- سجتاني نفيسة، زوجة ابن سعيد محمده المولودة سنة 1929 بعين ماضي (الاغواط) .
- سوسي أحمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1931 بابن سكران (تلمسان) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 599
- تايتماس بنت محمد، زوجة حلاق غالم، المولودة في 28 أبريل سنة 1931 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يوسف تليتماس .
يعقوبي فطيمة، أرملة بوزهرى البشير - المولودة في 30 مايو سنة 1946 بالقليعة (البليدة) .
- يمينة بنت ابن يونس ، زوجة قسيمى محمد المولودة في 5 مايو سنة 1937 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا: موسى يمينة.
يمينة بنت حسو، زوجة ابن مبارك مبارك
- المولودة في 25 يوليو سنة 1947 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يوسف يمينة .
- يامنة بنت مسعود، زوجة بوراس بارودي المولودة في 19 يوليو سنة 1957 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا :
محياوي يامنة .
زهرة بنت محمد، زوجة قلعي عكاشة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1948 بابن سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : طيبي زهرة .
زهرة بنت محمد، زوجة علوتي حميدة المولودة في 23 يوليو سنة 1941 بعين الكيحل (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو زهرة .
- زارة بنت محمد، زوجة بوزقو قويدر المولودة في 20 مايو سنة 1949 بالمالح (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوطالب زارة زكراوى أحمد المولود في 20 نوفمبر سنة - 1943 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) ..
زناسنى بوسيف المولود في 3 غشت سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) .
زناسني ربيعة، زوجة زناسني مصطفى، المولودة سنة 1919 ببني صاف (تلمسان).
زناسني صفية، زوجة زناسني أحمد المولودة في 20 يناير سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) .
زناسنى يمينة زوجة زناسني عمرو المولودة في 16 يناير سنة 1939 ببني صاف (تلمسان)، وابنتها القاصرة : زناسني زليخة المولودة في 8 مايو سنة 1967 ببني صاف (تلمسان) .
الزهراء بنت علال، زوجة دكالي فاطمي، - المولودة سنة 1914 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : شرقى الزهراء.
الزهراء بنت عمرو، زوجة بالوهراني - ميلود، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1930 (بسيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني الزهراء .
- زليخة بنت مختار زوجة زريقات الحبيب المولودة في 18 أكتوبر سنة 1950 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا :
ابن ديدوح زليخة.
كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.