قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 13-326 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام، الذي يدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، ما يأتي : 1 – مديرية النشاط الثقافي والفني، 2 – مديرية الإعلام والاتصال والتسويق، 3 – المديرية التقنية، 4 – مديرية السمعي البصري والأنشطة السينماتوغرافية، 5 – مديرية الإدارة والوسائل، 6 – مديرية المالية والمحاسبة، 7 – الملحقات.
تلحق بالمدير العام :
– خلية الوقاية وحفظ الأمن والمحيط،
– خلية التدقيق.
المادة 3
فتح المادةمديرية النشاط الثقافي والفني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم تظاهرات وفعاليات ثقافية وعروض فنية في الجزائر والخارج وللجالية الجزائرية بالخارج،
– تنظيم و/أو المساهمة في تنظيم الفعاليات الثقافية إحياءً للأيام والأعياد الوطنية والدينية والعالمية،
– تنظيم عروض فنية أجنبية في الجزائر لاطلاع الجمهور الجزائري على ثقافات العالم،
– ترقية النشاط الثقافي لفائدة الجمهور من خلال تنظيم نشاطات ومعارض وعروض مسرحية وسينمائية للأفلام الوطنية والأجنبية وتوزيعها،
– تنظيم و/ أو المساهمة في تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية التي تبرمجها الوصاية في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف في الخارج، لاسيما الأسابيع الثقافية والمهرجانات واللقاءات الفنية،
– الحرص على إشراك ولايات الجنوب والهضاب العليا في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية،
– تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وتربوية موجهة للطفل والتكفل بإبداعاته وضمان نشرها،
– المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي الوطني وتطويره ونشره على الصعيدين الوطني والدولي،
– تنظيم تكريمات للشخصيات البارزة في مجال الثقافة والفن والأدب،
– دعم الحركة الجمعوية وتشجيع المبدعين وإبراز المواهب الشابة في شتى مجالات الفنون،
– أرشفة عقود الفنانين وملحقاتها والاتفاقيات المتعلقة بالعمل الثقافي ورقمنتها،
– إعداد بطاقية تتضمن هوية الفنانين وملفاتهم وتحيينها.
تضم مديرية النشاط الثقافي والفني، أربع (4) دوائر : 1 – دائرة البرمجة والتوزيع الثقافي والفني، وتتكوّن من ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة النشاطات الفكرية والعلمية والمعارض،
– مصلحة العروض الموسيقية والفنية،
– مصلحة التوزيع المسرحي والسينمائي. 2 – دائرة نشاطات الطفل وترقية المواهب، وتتكوّن من مصلحتين (2) :
– مصلحة نشاطات الطفل،
– مصلحة دعم المواهب والمسابقات والتكوين الفني.
3 - دائرة الإنتاج والتظاهرات الكبرى والتعاون والتبادل الثقافي، وتتكون من ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الإنتاج الثقافي والفني والتظاهرات الكبرى،
– مصلحة التعاون والتبادل الثقافي والاحتفالات بالمناسبات والأعياد،
– مصلحة فنون العرض والكوريغرافيا. 4 – دائرة التسيير والعقود الفنية، وتتكوّن من مصلحتين (2) :
– مصلحة التسيير الفني،
– مصلحة العقود الفنية.
المادة 4
فتح المادةمديرية الإعلام والاتصال والتسويق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تطبيق استراتيجية المؤسسة في مجال الرقمنة والتسويق في الحقل الثقافي والفني،
– إعداد خطة عمل للإعلام والاتصال المؤسساتي،
– تسيير الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي،
– ترقية العلاقات مع الفاعلين في الحقل الثقافي ومختلف المتعاملين وخلق شبكة علاقات مع المؤسسات الإعلامية،
– تنظيم وإدارة الندوات الصحفية لنشاطات وبرامج الديوان،
– المساهمة في تحسين خدمات الديوان وتطويرها،
– مراقبة ومتابعة عملية بيع تذاكر العروض في مختلف نقاط البيع،
– إعداد حملات سبر الآراء حول إقبال الجمهور على نشاطات الديوان لتطوير خدماته،
– حفظ وتنظيم الأرشيف لاستغلاله في نشاطات الديوان،
– إنجاز التصاميم الأنفوغرافية والتذاكر الإلكترونية والدعائم الإشهارية لنشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.
تضم مديرية الإعلام والاتصال والتسويق، ثلاث (3) دوائر : .1 دائرة الإعلام والعلاقات العامة والتوثيق والأرشيف، وتتكون من ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الإعلام،
– مصلحة العلاقات العامة،
– مصلحة التوثيق والأرشيف. .2 دائرة الاتصال الرقمي والأنفوغرافيا والتصميم، وتتكون من مصلحتين (2) :
– مصلحة الاتصال الرقمي،
– مصلحة الأنفوغرافيا والتصميم. .3 دائرة التسويق والمبيعات ومتابعة تذاكر العروض، وتتكون من ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة التسويق،
– مصلحة المبيعات،
– مصلحة متابعة تذاكر العروض.
المادة 5
فتح المادةالمديرية التقنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تطبيق استراتيجية المؤسسة في المجال التقني، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– توفير الوسائل التقنية والتكنولوجية الملائمة وتسخير الإمكانيات البشرية لتغطية برامج الديوان،
– دراسة الكيفية الأنسب لاستغلال الوسائل التقنية والتكنولوجية التي يحوزها الديوان والمشاركة في عملية تسويقها وضمان مردوديتها،
– إدارة التغطية التقنية للفعاليات التي ينظّمها الديوان، لا سيما مجالات الصوت وتصميم الإضاءة والمؤثرات وشاشات العرض وإعداد مخططات الطاقة الكهربائية وتصاميم هياكل الخشبة،
– الحرص على التسيير الحسن للعتاد التقني والبحث عن كيفية تجديده وتحديثه،
– ضمان الرقابة الدائمة للمعدات والأجهزة التقنية وفحصها وصيانتها وتصليحها،
– المساهمة بشكل دوري في تنمية الموارد البشرية في الميدان التقني والتكنولوجيات الحديثة.
تضم المديرية التقنية ثلاث (3) دوائر : .1 دائرة الصوت وشاشات العرض، وتتكون من مصلحتين (2) :
– مصلحة الصوت،
– مصلحة شاشات العرض. .2 دائرة الإضاءة وهياكل الخشبة والطاقة الكهربائية، وتتكون من ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الإضاءة،
– مصلحة هياكل الخشبة،
– مصلحة الطاقة الكهربائية. .3 دائرة تسيير وصيانة العتاد التقني، وتتكون من مصلحتين (2) :
– مصلحة التخزين وتسيير الوسائل التقنية.
– مصلحة صيانة الوسائل التقنية.
المادة 6
فتح المادةمديرية السمعي البصري والأنشطة السينماتوغرافية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تطبيق استراتيجية المؤسسة في مجال الإنتاج السمعي البصري والإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك،
– إعداد دراسة سوق السينما والسمعي البصري وتحديد متطلبات الإنتاج،
– إعداد مشاريع البرامج السنوية للإنتاج السمعي البصري،
– إنجاز دعائم وبرامج سمعية بصرية لنشاطات الديوان، في إطار الشراكة والتعاون أو بطلب لا سيما من هيئات ومؤسسات وطنية أو قنوات إعلامية عمومية أو قنوات موضوعاتية مرخّصة،
– إنتاج أفلام ترويجية ومصورة في شتى المجالات، لاسيما الثقافية والسياحية منها،
– اقتناء حقوق استغلال الأفلام مع متعاملين في المجال، قصد البرمجة بالتنسيق مع المديرية المعنية،
– السهر على تحيين قاعدة بيانات المتعاملين وموزعي الأفلام السينماتوغرافية،
– السهر على إدارة مراحل عملية الإنتاج السمعي البصري والإنتاج السينمائي والانتاج المشترك، وإعداد تقارير دورية عنها،
– تحضير الأجهزة الضرورية لعملية التصوير،
– تسيير الأجهزة السمعية البصرية وضمان صيانتها والمحافظة عليها وفق المعايير المعمول بها،
– دراسة الكيفية الأنسب لبرمجة الإنتاج السمعي البصري والإنتاج السينمائي في المهرجانات الوطنية والدولية.
تضم مديرية السمعي البصري والأنشطة السينماتوغرافية، دائرتين (2) : .1 دائرة الإنتاج والتسيير اللوجيستي للأجهزة السمعية البصرية، وتتكوّن من مصلحتين (2) :
– مصلحة الإنتاج،
– مصلحة التسيير اللوجستي للأجهزة السمعية البصرية. .2 دائرة التركيب والأرشيف السمعي البصري، وتتكون من مصلحتين (2) :
– مصلحة التركيب،
– مصلحة الأرشيف السمعي البصري.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تنفيذ استراتيجية الديوان في تسيير الموارد البشرية وتوفير الوسائل اللوجيستية،
– تلبية حاجيات الديوان من الموارد البشرية الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به،
– إعداد مخططات سنوية لتكوين دوري للمستخدمين والسهر على تنفيذها،
– دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بالديوان،
– المحافظة على ممتلكات الديوان الموجودة عبر التراب الوطني ومتابعتها،
– متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية لمرافق الديوان مع الإدارات والمؤسسات المعنية المتمثلة في أتاوى الإيجار وعقود منح حق الامتياز،
– السهر على مراقبة عملية الجرد في آجالها القانونية ومتابعة ملف الاستثمارات،
– العمل على رقمنة مصالح الديوان،
– إعداد دراسات وتحاليل لأشغال الترميم وتهيئة المرافق، والسهر على متابعة تنفيذها، بصفة دورية.
تضم مديرية الإدارة والوسائل، ثلاث (3) دوائر :
1 - دائرة تسيير الموارد البشرية والتكوين والشؤون القانونية، وتتكون من أربع (4) مصالح :
– مصلحة تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
– مصلحة الرواتب،
– مصلحة التكوين،
– مصلحة الشؤون القانونية. .2 دائرة الوسائل العامة، وتتكون من ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة المشتريات وتسيير حظيرة السيارات،
– المصلحة اللوجيستية،
– مصلحة الإعلام الآلي والرقمنة. .3 دائرة المرافق وتسيير الممتلكات، وتتكون من ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الدراسات والتحاليل،
– مصلحة ترميم وصيانة المرافق،
– مصلحة تسيير الممتلكات.
المادة 8
فتح المادةمديرية المالية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير الموارد المالية للديوان،
– تسيير محاسبة الميزانية وفق الموارد المالية،
– إعداد توقعات نفقات التسيير والتجهيز،
– تنفيذ المعاملات المالية والمحاسبية وضمان مطابقتها للإجراءات السارية المفعول،
– دفع نفقات التسيير والتجهيز،
– إعداد التقارير المالية والمحاسبية الدورية والحسابات السنوية للديوان،
– السهر على تطبيق إجراءات التشريع الضريبي وإعدادها في آجالها القانونية،
– إعداد الفواتير وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها من حيث الشكل والمضمون ومتابعة تحصيلها،
– ضمان متابعة تحصيل المستحقات المالية الناجمة عن خدمات الديوان،
– إعداد محاضر الصناديق والبنوك ومتابعتها،
– ضمان متابعة الملفات المتعلقة بالممتلكات،
– حفظ ومتابعة وتحيين ملفات الاستثمار وتسوية عمليات الجرد،
– توفير الوثائق والملفات المحاسبية لمحافظ الحسابات أثناء تأدية مهامه.
تضم مديرية المالية والمحاسبة، ثلاث (3) دوائر: .1 دائرة المالية، وتتكون من مصلحتين (2) :
– مصلحة الميزانية،
– مصلحة الدراسات والتحاليل المالية. .2 دائرة المحاسبة، وتتكون من مصلحتين (2) :
– مصلحة المحاسبة العامة،
– مصلحة الخزينة والمتابعة البنكية. .3 دائرة الجباية والفوترة والتحصيل، وتتكون من مصلحتين (2) :
– مصلحة الجباية،
– مصلحة الفوترة والتحصيل.
المادة 9
فتح المادةتكلف الملحقة، المنشأة طبقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 13-326 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، بتنفيذ مهام الديوان الوطني للثقافة والإعلام على المستويين المحلي والجهوي، ويسيرها مدير جهوي.
تضم الملحقة، ثلاث (3) مصالح : .1 مصلحة البرمجة والتسويق والاتصال، .2 المصلحة التقنية، .3 مصلحة الإدارة والمالية.
المادة 10
فتح المادةخلية الوقاية وحفظ الأمن والمحيط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المخططات الداخلية للأمن والوقاية،
– السهر على مراقبة المخاطر المهنية والعمل على التقليل منها، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على أمن العمال وأماكن العمل والممتلكات والمنشآت،
– ضمان مراقبة تطبيق إجراءات النظافة والأمن لمختلف المرافق والفضاءات،
– السهر على احترام قواعد حماية البيئة ومحيط المرافق.
المادة 11
فتح المادةخلية التدقيق، وتكلف على الخصوص ما يأتي :
– تطبيق الرقابة والتدقيق الداخلي،
– السهر على امتثال نشاطات وأشغال المصالح المختلفة للتنظيم العام الساري المفعول،
– متابعة مدى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمدير العام،
– متابعة مدى تنفيذ التزامات وحقوق الديوان مع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
– تقييم النجاعة في تحقيق الأهداف.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 .
صورية مولوجي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.