مرسوم تنفيذي رقم 06-364 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يح دّد م دة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع والأقاليم المعنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مدة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع والأقاليم المعنية.
المادة 2
فتح المادةإذا كانت أسباب تعليق ممارسة الصيد، كما هي محددة في أحكام المادة 26 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، لا تعني إلا ولاية واحدة، 29 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 أكتوبر سنة 2006 م يتخذ إجراء التعليق بموجب قرار من والي الولاية المعنية، أما إذا كانت أسباب التعليق المذكورة أعلاه تخص عدة ولايات يتخذ إجراء التعليق بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد.
المادّ ة 3 : يحدّد القراران المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، حدود الأقاليم المعنية وتواريخ السريان ومدة تعليق ممارسة الصيد وكذا الأنواع المعنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.