مرسوم رئاسي رقم 06-360 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة سنة 2006 اعتماد ق دره خمسمائة مل يون دينار 500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) يقيّد 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.