قرار

قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 والمتضمن اعتماد شركة " البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين " 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.