مرسوم تنفيذي رقم 06-365 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض م ن النظام الغ ابي الوطني تابعة لغاب ة الأملاك الوطني ة وواقعة في منطقة التوسع السياحي العقيد حواس بولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية وواقعة في منطقة التوسع السياحي العقيد حواس بولاية تيبازة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها هكتارا (1) و 98 آرا و 45 سنتيارا، في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بمختلف المنشآت الأساسية المرافقة لها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.