قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1395 الموافق 31 مارس سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدافع قضائي 478
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.