قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 متفجرات) 479
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة التنقيب الجيوفيزيائية الفرنسية بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 1 متفجرات) 479
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.