مرسوم رقم 75 68 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط . 483
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ميزانية التسيير الكتابة الدولة للتخطيط بالعنوان الرابع - التدخلات العمومية، القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي باب رقم 43-01 «المنح والمنح المتممة للمتمرنين بالخارج
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار (300000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط ، في الباب رقم 31-1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10
المادة 3
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار (300000 د.ج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط في الباب المحدث في المادة الأولى أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير | ابريل سنة 1975 بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-116
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.