مرسوم رئاسي رقم 03 171 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون مليون دينار (750.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون مليون دينار (750.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 8.000.000 القسم الرابع 8.000.000 25-37 الإدارة المركزية - نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية الرياضية العاشرة ... 346.000.000 مجموع القسم السابع 346.000.000 مجموع العنوان الثالث 354.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية – المساهمة في الجمعيات الرياضية. 366.000.000 مجموع القسم الثالث 366.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في ديوان المركب الأولمبي.
مجموع 30.000.000 القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 396.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 750.000.000 مجموع الفرع الأول 750.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 750.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.