مرسوم تنفيذي رقم 03-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 في ميزانية تسيير وزارة المالية. 4 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 8 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 9 أبريل سنة 2003، يتضمن إحداث باب . 9 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 10 أبريل سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس المديرية العامة للميزانية، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية وفي الباب رقم 34 – 01 "المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس المديرية العامة للميزانية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 34 – 90 "المديرية العامة للميزانية – حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس 16 أبريل سنة 2003 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.