مرسوم رئاسي رقم 03-170 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2003، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 43-04 وعنوانه : الإدارة المركزية - نفقات إعداد مجلة "رسالة المسجد ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار( 30.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43-04 : الإدارة المركزية نفقات إعداد مجلة "رسالة المسجد".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 16 أبريل سنة 2003 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.