مرسوم رئاسي رقم 97-491 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (47.687.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول الأمانة العامة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (47.687.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول الأمانة العامة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.