مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.