مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين مستشارين
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين مستشارين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.