مقرر
مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 31
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جمال جغرود، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، بإسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق باستثناء المقررات المتعلقة بالتعيينات في الوظائف العليا وإنهاء المهام فيها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997 محمد الصالح منتوري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 93-225
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-398
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.