مقرر

مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.