مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. 16 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 16 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.