قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير المالية. 23 / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير المالية. 23 / العدد 85 24 شعبان عام 1418 ه وزارة الطاقة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.