مرسوم رئاسي رقم 03-306 مؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 3.100.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.700.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 700.000 مجموع القسم الأول 7.500.000 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
القسم الرابع 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ..... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم.... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........
القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 400.000 900.000 1.200.000 1.500.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان............. 14.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.