مرسوم رئاسي رقم 03-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الباب رقم 46-04 "الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-250
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.