مرسوم رئاسي رقم 03-302 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار (9.465.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار (9.465.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الثالث 7.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنية الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 ديار ومراكز المالية – صيانة المباني ومنشأتها التقنية. 2.465.000 مجموع القسم الخامس 2.465.000 مجموع العنوان الثالث 2.465.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.465.000 مجموع الفرع الخامس 2.465.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية... 9.465.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.