مرسوم رئاسي رقم 03-304 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 4 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وسبعون ألف دينار (30.278.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وسبعون ألف دينار (30.278.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين / العدد 56 20 رجب عام 1424 ه 17 سبتمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 6.214.000 5.253.000 مجموع القسم الأول 11.467.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 271.000 2.822.000 مجموع القسم الثالث 3.093.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 4.200.000 2.000.000 567.000 2.200.000 5.300.000 مجموع القسم الرابع 14.267.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
مجموع 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 451.000 مجموع القسم السابع 451.000 مجموع العنوان الثالث 30.278.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.278.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير والمتوسطة والصناعة التقليدية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.