مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام المساعد للبنك الشعبي الجزائري 1789
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز اليعلاوي مديرا عاما مساعدا للبنك الشعبي الجزائري
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 .
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.