قراران مؤرخان في 9 و 10 رمضان عام 1386 الموافق 21 و 22 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1793
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره احد عشر مليونا واربعمائة الف دينار ) ... ر 400 ر11 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 31-65 اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره احد عشر مليونا واربعمائة الف دينار ) 4000.00 110 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية فى الباب 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائي - المرتبات الرئيسية »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه المعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، للجمهورية الجزائرية 1793 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-9 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1966 لوزير التربية الوطنية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره | ثلاثة وثلاثون الف دينار ( 33,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 31-33 ( مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة » المرتبات الرئيسية •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون الف دينار ( 33,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية فى الباب 31-61 ) الفنون الجميلة مصلحة تعليم الفنون - المتاحف والآثار - مرتبات | رئيسية »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.