مرسوم رقم 66-361 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1788
المادة الأولى
فتح المادةتلفى من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الباب 31 – 1. ، الادارة المركزية المرتبات الرئيسية » المادة 2 ) مرتبات الموظفين - المرسمين » 4 وظائف مالية للملحقين الاداريين .
المادة 2
فتح المادةتحدث فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الباب 31 – 1. ، الادارة المركزية المرتبات الرئيسية » المادة 2 ( مرتبات الموظفين المرسمين - » 3 وظائف مالية لمتصرفين مدنيين .
المادة 3
فتح المادةان المصاريف المتعلقة بالوظائف المحدثة أعلاه في
المادة 2
فتح المادةمرهونة بالاعتمادات الناتجة عن الغاء المناصب المبينة في المادة الاولى اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.