مرسوم رقم 66-362 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل منصب بآخر تابع لميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1788
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الباب 3 : الادارة المركزية - المرتبات الرئسية ( المادة 2 المديرية العامة » الفقرة 4 ( مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية » منصب مهندس
المادة 2
فتح المادةيحدث في الباب 3 المشار اليه اعلاه وفي المادة 3 :
المفتشية العامة » منصب مفتش عام مكان المنصب الملغي في المادة 2 اعلاه
المادة 3
فتح المادةان المصاريف المتعلقة بتحمل المنصب المشار اليه في المادة 2 اعلاه مرهونة بالاعتمادات المتأتية من الغاء المنصب المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.