مرسوم رقم 66-360 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل وظائف في ميزانية وزارة المالية والتخطيط 1787
المادة الأولى
فتح المادةتلفى من ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) الوظائف التالية :
الباب 31 — 1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةالفقرة 1 2 متصرفان مدنيان ، ملحقين اداريين الفقرة 2 - رقابة المؤسسات والمنظمات العمومية » ، 11 مراقب مالي . الرقم الاستدلالى الاولى 725 )
الباب 31 — 51 : « المصالح المشتركة والمصالح المختلفة » .
المادة 2
فتح المادةمراقبة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ا مفتش للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية
المادة 2
فتح المادةتحدث في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) الوظائف التالية :
الباب 31 1. : « الادارة المركزية » الاجور الرئيسية
المادة 2
فتح المادةالفقرة 2 ( الرقابة العامة » ، 19 مراقبا ماليا ( الرقم الاستدلالي 685 ) ،
الباب 31 — 51 : ( المصالح المشتركة والمصالح المختلفة »
المادة 2
فتح المادةمراقبة مفتشية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 1 مفتش رئيسي للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بدل الوظائف الملغاة اعلاه .
المادة 3
فتح المادةأن المصاريف المتعلقة بالوظائف المذكورة | في المادة 2 المشار اليها اعلاه مرهونة بالاعتمادات المتأتية من الغاء الوظائف الموجودة فى المادة الاولى من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.