قرار

قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة - 1966 يتضمن نقل اعتمادات ووظائف مالية تابعة للمحاكم الادارية ومجالس العمال وأرباب العمل الى وزارة العدل 1790

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.