قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة - 1966 يتضمن نقل اعتمادات ووظائف مالية تابعة للمحاكم الادارية ومجالس العمال وأرباب العمل الى وزارة العدل 1790
المادة الأولى
فتح المادةتنقل من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن ميزانية وزارة الداخلية الى ميزانية وزارة العدل الوظائف المقيدة بها والمتعلقة بالمحاكم الإدارية ومجالس العمال وارباب العمل طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةينقل من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وخمسون الفا وثلاثمائة دينار (300 657 ردج) مقيد فى الابواب المبينة في الجدولين ب و ج الملحقين بهذا القرار من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن ميزانية المصاريف وزارة الداخلية الى ميزانية وزارة العدل وذلك مقابل المترتبة من نقل الوظائف المذكورة في المادة الاولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين الجدول (( أ )) الوظائف المقيدة في الميزانية الابواب العناوين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل مجالس العمال وارباب العمل والتي هي موضوع النقل نوع الوظائف التي تنقل تنقص تضاف كتاب من الطبقة الاستثنائية كتاب خارج الطبقة نواب كتاب 3 مترجمين 1 راقن مختزل 31-31 - المرتبات الرئيسية اعوان مكتب 2 بوابان 26 الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين الجزائرية 1791 نوع الوظائف التي تنقل تنقص تضاف 31-32 مجالس العمال وأرباب العمل - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها • 1 موظفون مناوبون .
2 - موظفون مياومون وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 الادارة العمالية - مرتبات رئيسية وزارة العدل العنوان الثالث القسم الاول اجور العمل 31 – 11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية .
الجدول (( ب ) الابواب العناوين 15 مستشارا نساء للتنظيف 21 رؤساء 12 مستشارا . 10 كتاب من الطبقة الاستثنائية كتاب خارج الطبقة نواب كتاب 3 مترجمين 1 را قن مختزل اعوان مكتب 2 بوابان 26 15 مستشارا نساء للتنظيف . 21 رؤساء 12 مستشارا 10 الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مجالس العمال - المرتبات الرئيسية 000 0 209 31-32 مجالس العمال التعويضات والمنح المختلفة 130000 31-33 مجالس العمال الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم الثالث 600000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة 000ر40 على الدولة 15,000 1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-33 مجالس العمال - اللوازم . 34-34 مجالس العمال - التكاليف الملحقة الاعتمادات الملغاة ( دج ) ... ره 30000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3450000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 الادارة العمالية - الاجور الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 الادارة العمالية - تسديد النفقات • 000ر 297 30000 110000 300 را مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية وزارة الداخلية 312300 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 300 6570 الجدول (( ج )) الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية .
الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 0000 297 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 130000 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور وار احقها القسم الثالث الموظفون - العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات . 34-13 المصالح القضائية اللوازم . 34-14 المصالح القضائية التكاليف الملحقة 0000 269 5000 43 260000 300 ر1 ... ره 30000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 300 6570 الجمعة 18 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.