مرسوم رقم 66-367 مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط 1789
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستون الف دينار ( ... ر 60 دج ) مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط في الباب 34-3 . « اللوازم » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستون الف دينار ( 600000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط في الباب 34-1 0 « تسديد النفقات »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.