مرسوم تنفيذي رقم 93-245 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 11 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التخصص التسمية طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية "فرانتز فانون "
مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية "دريد حسين"
مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية "الرازي"
مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية جراحة الاعصاب مستشفى جراحة الاعصاب "علي آيت ادير"
الامراض المعدية مستشفى القطار أمراض السرطان مستشفى "بيار وماري كوري"
مستشفى معالجة السرطان اعادة تربية أعضاء - مستشفى اعادة التربية والتكييف الوظيفي الانسان والتكييف مستشفى اعادة التربية والتكييف الوظيفي الوظيفي مستشفى اعادة التربية والتكييف الوظيفي المسالك البولية عيادة دقسي والكلى الاستعجالات الطبية. مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الجراحية بالحراش الطب الرياضي المركز الوطني للطب الرياضي أمراض الأطفال المستشفى المتخصص في أمراض الأطفال " الأمير عبد القادر "
الموقع الولاية البليدة البليدة تيارت تيارت وادي عيسي تيزي وزو الجزائر الجزائر عين أبسة سطيف الحروش سكيكدة عنابة عنابة وادي العثمانية ميلة سيدي الشحمي وهران الشراقة تيبازة الجزائر الجزائر وادي قريش الجزائر الجزائر الجزائر البليدة البليدة بوحنيفية معسكر تيقصر اين تيبازة أزور بلاج سطاوالي تيبازة قسنطينة قسنطينة الحراش الجزائر بن عكنون الجزائر وهران وهران 8 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 88-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.