قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى 14
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بشير مقران مدير الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993.
الطاهر علان 8 جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.